صفحة جزء
باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها

11030 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما يحل للرجل من امرأته يطلقها فلا يبتها ؟ قال : " لا يحل له منها شيء ما لم يراجعها " . وعمرو .

التالي السابق


الخدمات العلمية