11039
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار أن
أبا الشعثاء أخبره قال : تماريت أنا ورجل من القراء الأولين في
المرأة يطلقها زوجها ، ثم يرتجعها فيكتمها رجعتها حتى تنقضي عدتها قال : فقلت : ليس له شيء قال : فسألنا
شريحا ، فقال : " ليس للأول
[ ص: 327 ] إلا فسوة الضبع " قال : " فإن طلقها فمكثت سنة ، أو أكثر تستنفق من ماله حتى انقضت عدتها لا يأتيها طلاق ، والنفقة في ماله ما سوى العدة " .