صفحة جزء
11039 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره قال : تماريت أنا ورجل من القراء الأولين في المرأة يطلقها زوجها ، ثم يرتجعها فيكتمها رجعتها حتى تنقضي عدتها قال : فقلت : ليس له شيء قال : فسألنا شريحا ، فقال : " ليس للأول [ ص: 327 ] إلا فسوة الضبع " قال : " فإن طلقها فمكثت سنة ، أو أكثر تستنفق من ماله حتى انقضت عدتها لا يأتيها طلاق ، والنفقة في ماله ما سوى العدة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية