11056
عبد الرزاق ، عن
معمر : في
التي تطلق واحدة أو اثنتين ، ثم لا يأتيها الخبر حتى تنقضي عدتها ، هل لزوجها عليها الرجعة ؟ وهل يتوارثان في قول من يقول : عدتها من يوم يأتيها الخبر ؟ قال :
[ ص: 330 ] "
لا يتوارثان ، ولا رجعة له عليها في قول الفريقين " . كلاهما قاله
قتادة ، عن
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود فيما أحسب ، وقاله
الحسن .