11068
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
الحسن ، وعن
أبي معشر ، عن
إبراهيم قال : " إذا
طلق الرجل ثلاثا ، ولم يدخل فقد بانت منه حتى
[ ص: 333 ] تنكح زوجا غيره ، وإن قال : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فقد بانت بالأولى وليست الثنتان بشيء ، ويخطبها إن شاء " .
قال
سفيان : وهو الذي نأخذ به .
11069
عبد الرزاق ، عن
عبد الله بن محرر ، عن
أبي معشر ، عن
إبراهيم مثله .