صفحة جزء
11068 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الحسن ، وعن أبي معشر ، عن إبراهيم قال : " إذا طلق الرجل ثلاثا ، ولم يدخل فقد بانت منه حتى [ ص: 333 ] تنكح زوجا غيره ، وإن قال : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فقد بانت بالأولى وليست الثنتان بشيء ، ويخطبها إن شاء " .

قال سفيان : وهو الذي نأخذ به .

11069 عبد الرزاق ، عن عبد الله بن محرر ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية