صفحة جزء
11071 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : حدثني ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن إياس بن البكير ، أن ابن عباس ، وأبا هريرة ، وعبد الله بن عمرو سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا ، فكلهم قالوا : " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " .

التالي السابق


الخدمات العلمية