11071
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن
محمد بن إياس بن البكير ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة ، وعبد الله بن عمرو سئلوا عن
البكر يطلقها زوجها ثلاثا ، فكلهم قالوا : " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " .