11078
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
أيوب قال : دخل
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة على
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بمكة وأنا معه فسألوه عن
البكر تطلق ثلاثا قال : سئل عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
وعبد الله بن عمرو ، فكلهم قالوا : " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " ، قال فخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، وأنا معه فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا وهو في المسجد ، فأكب عليه ، فسأله عن قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيها فأخبره ، وأخبره بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : فرأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا رفع يديه تعجبا من ذلك ، وقال : والله ما كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يجعلها إلا واحدة .