صفحة جزء
11081 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس قال : سئل عكرمة عن رجل طلق امرأته بكرا ثلاثا قبل أن يدخل بها ، فقال : " إن كان جمعها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن كان فرقها فقال : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فقد بانت بالأولى ، وليست الثنتان بشيء " قال : فذكرت ذلك لأبي ، فقال : " سواء ، هي واحدة على كل حال " .

التالي السابق


الخدمات العلمية