11082
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
سعيد ، عن
أبي معشر ، عن
إبراهيم قال : في
الرجل يطلق البكر ثلاثا جميعا ، ولم يدخل بها قال : " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإن قال : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فقد بانت بالأولى ويخطبها " .
11083
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي مثله .