صفحة جزء
11084 عبد الرزاق ، عن أبي سليمان ، عن الحسن بن صالح ، عن مطرف ، عن الحكم ، أن عليا ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت قالوا : " إذا طلق البكر ثلاثا فجمعها ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإن فرقها بانت بالأولى ، ولم تكن الأخريين شيئا " .

[ ص: 337 ] 11085 عبد الرزاق ، عن غير واحد ، عن مطرف ، عن الحكم مثله .

11086 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن مسعر ، عن حماد ، مثل قولهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية