11084
عبد الرزاق ، عن
أبي سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، عن
مطرف ، عن
الحكم ، أن عليا ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت قالوا : "
إذا طلق البكر ثلاثا فجمعها ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإن فرقها بانت بالأولى ، ولم تكن الأخريين شيئا " .
[ ص: 337 ] 11085
عبد الرزاق ، عن غير واحد ، عن
مطرف ، عن
الحكم مثله .
11086
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن
حماد ، مثل قولهم .