باب البكر يطلقها الرجل ثم يراجعها وهي تحسب أن له عليها رجعة
11087
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
حماد ، عن
إبراهيم في
الرجل يطلق التي لم يدخل بها ثلاثا ثم يراجعها ، وهي ترى أن له عليها رجعة ويصيبها قال : " يفرق بينهما ، ولها مهر ونصف " .