صفحة جزء
11093 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة قال : " لم يكن للطلاق في الجاهلية وقت متى شاء راجعها في العدة فهي امرأته ، حتى سن الله الطلاق ثلاثا ، فقال : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الثالثة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية