11095
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : " أيما رجل
طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ، ثم قعدت ، فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها ، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلاثة أشهر بعد التسعة التي قعدت من المحيض " .