11098
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
عبد الكريم ، عن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود " أن
المرأة إذا طلقت وهم يحسبون [ ص: 340 ] أن الحيضة قد أدبرت عنها ، ولم يتبين لها ذلك أنها تنتظر سنة ، فإن لم تحض فيها اعتدت بعد السنة ثلاثة أشهر ، فإن حاضت في الثلاثة أشهر اعتدت بالحيض ، وإن حاضت فلم يتم حيضها بعد ما اعتدت تلك الثلاثة الأشهر التي بعد السنة ، فلا تعجل عليها حتى تعلم أيتم حيضها أم لا " .