11102
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12349وأيوب بن موسى ، عن
محمد بن يحيى بن حبان قال : كان عند جدي امرأتان : هاشمية ، وأنصارية ،
فطلق الأنصارية ، ثم مات على رأس الحول وكانت ترضع ، فلما مات قالت : إن لي ميراثا ، وإني لم أحض ، فرفع ذلك إلى
عثمان ، فقال : هذا أمر ليس لي به علم ، ارفعوه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فرأى علي أن يحلفها عند منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " فإن حلفت أنها لم تحض ثلاث حيض ، ورثت فحلفت " . فقال
عثمان [ ص: 342 ] للهاشمية كأنه يعتذر إليها : هذا قضاء ابن عمك ، يعني
عليا .