باب طلاق التي لم تحض
11107
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
جابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في
الرجل يطلق البكر لم تحض قال : " تعتد ثلاثة أشهر ، فإن أدركها الحيض قبل أن تمضي ثلاثة أشهر أخذت بالحيض ، وإن انقضت الثالثة فقد انقضت عدتها ، ولا تأخذ بالحيض إن حاضت بعد " .
11108
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء مثله .