صفحة جزء
11138 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، أن ابن عمر قال : " لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، ثم نكحها رجل بعده ، ثم طلقها قبل أن يجامعها ، ثم ينكحها زوجها الأول فيفعل ذلك وعمر حي إذن لرجمها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية