صفحة جزء
باب النكاح جديد والطلاق جديد

11149 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، وعبيد الله ، وغيرهما ، أنهما سمعا أبا هريرة يقول : قال عمر بن الخطاب : " أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة ، أو تطليقتين ، ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها ، أو يطلقها ، ثم ينكحها زوجها الأول فإنها عنده على ما بقي من طلاقها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية