باب النكاح جديد والطلاق جديد
11149
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
وعبيد الله ، وغيرهما ، أنهما سمعا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : "
أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة ، أو تطليقتين ، ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها ، أو يطلقها ، ثم ينكحها زوجها الأول فإنها عنده على ما بقي من طلاقها " .