11150
عبد الرزاق ، عن
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
وحميد بن عبد الرحمن ،
وعبيد بن عبد الله بن عتبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، كلهم يقولون : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : سمعت
عمر يقول : "
أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة ، أو تطليقتين ، ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها ، أو يطلقها ، ثم ينكحها زوجها الأول ، فإنها عنده على ما بقي من طلاقها " .
11151
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن
عمر مثله .