صفحة جزء
11170 عبد الرزاق ، عن الثوري ، ومعمر ، قالا في الفريقين كليهما : " إن لم يصبها الآخر فهي على ما بقي من الطلاق " ، قال معمر : " قاله النخعي ، ولم أسمع فيه اختلافا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية