صفحة جزء
11214 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : " إذا قال لامرأته : اذهبي فانكحي ليس بشيء إلا أن يكون نوى طلاقا فهي واحدة ، وهو أحق بها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية