صفحة جزء
باب الرجل يسأل عن الطلاق فيقر به

11230 عبد الرزاق ، عن الثوري في رجل قيل له : أطلقت امرأتك عام الأول ؟ قال : نعم قال : " أما في القضاء فيلزمه ، وأما فيما بينه وبين الله فكذبة ، هذا الذي نأخذ به " . قال : وسئل عنها سعيد بن جبير قال : " هي كذبة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية