باب الرجل يسأل عن الطلاق فيقر به
11230
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في
رجل قيل له : أطلقت امرأتك عام الأول ؟ قال : نعم قال : " أما في القضاء فيلزمه ، وأما فيما بينه وبين الله فكذبة ، هذا الذي نأخذ به " . قال : وسئل عنها
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : " هي كذبة " .