باب يقول لنسائه اقتسمن تطليقة
[ ص: 373 ] 11249
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
قتادة ، عن
الحسن قال : "
إذا كان للرجل أربع نسوة ، فقال : اقتسمن تطليقة ، أو اثنتين ، أو ثلاثا ، أو أربعا فقد طلق كل واحدة منهن تطليقة تطليقة ، حتى يقول : خمسة أو ستة أو سبعا أو ثمانية ، فأي ذلك قال طلقهن تطليقتين تطليقتين ، حتى يقول : اقتسمن بينكن تسعا ، أو فوق ذلك ، فإذا قال كذلك طلقهن كلهن " .