باب يقر عند نفر شتى بالطلاق
[ ص: 375 ] 11260
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، أخبرنا
أبو إسحاق قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16466وعبد الله بن معقل عن
رجل طلق امرأته فلقيه رجل ، فقال : طلقت ؟ قال : نعم ، ثم لقي آخر ، فقال : طلقت امرأتك قال : نعم ، ثم لقي آخر ، فقال : طلقت امرأتك قال : نعم ، قالا : " نيته في ذلك " .