11266
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
قتادة في
رجل له حق على رجل ، فقال المطلوب : قد قضيت ، وإلا فامرأته طالق ، قال الطالب : امرأته طالق إن كنت قضيتني قال : " على المطلوب البينة أنه قضاه ، فإن أقام البينة طلقت امرأة الطالب ، وإن لم يأت ببينة حلف الطالب بالله ما قضاني ، ثم طلقت امرأة المطلوب " .