باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شيء ويقدم الطلاق
11273
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
قتادة ، عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب في
الرجل يقول : امرأته طالق ، وعبده حر إن لم يفعل كذا وكذا ، يقدم الطلاق والعتاق ، قالا : " إذا فعل الذي قال فليس عليه طلاق ، ولا عتاقة ، يقولان : إذا بر " .
11274
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مثله .