صفحة جزء
11278 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في رجل تزوج امرأة ، فقالت له : ألك امرأة ؟ فقال : كل امرأة فهي طالق ثلاثا غيرك ، فأفتاه إبراهيم بقول شريح أوجب عليه الطلاق حين بدأ به " .

التالي السابق


الخدمات العلمية