باب الحلف بالطلاق
11280
عبد الرزاق ، عن
هشيم ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم في
رجل [ ص: 380 ] حلف لا يأكل لبنا ، فأكل زبدا قال : " قد حنث ، لأن الزبد من اللبن ، وإن حلف أن لا يأكل زبدا فأكل لبنا فلم يحنث ، وإن حلف أن لا يأكل لحما ، فأكل شحما حنث ، وإن حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث " .