11281
عبد الرزاق ، عن
معمر في
الرجل يحلف للرجل بالطلاق أن يؤدي إليه حقه إلى كذا وكذا لأجل قد سماه ، إلا أن تؤخر لي ، فيؤخره فيقول : أنا على يمين قال : " أما
ابن شبرمة ، فقال : قد خرج من يمينه إلا أن يجدد يمينا ، وأما أنا فأقول هو على يمينه كما قال " .