صفحة جزء
11288 عبد الرزاق ، عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يكلمها شهرا ، فأرسل إليها رسولا يفعل كذا وكذا في شهر أو شهرين ، فبدا له أن يفعله في شهر قال : " يفعله إن شاء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية