11289
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في
رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يخرجها من صنعاء ، ثم أرسل إليها من
مكة ، فجاءته قال : " إن كان نوى أن يخرجها هو بنفسه ، فلا يقع عليها طلاق ، وإن كان نوى أن يخرجها كذا ، ولم ينو نفسه فرسله مثل نفسه " .