صفحة جزء
11289 عبد الرزاق ، عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يخرجها من صنعاء ، ثم أرسل إليها من مكة ، فجاءته قال : " إن كان نوى أن يخرجها هو بنفسه ، فلا يقع عليها طلاق ، وإن كان نوى أن يخرجها كذا ، ولم ينو نفسه فرسله مثل نفسه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية