باب الرجل يحلف على الشيء فيخرج على لسانه غير ما أراد
11298
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء قال : سمعته يقول : " إن
حلف رجل على امرأته لا تخرج ، فخرجت امرأة أخرى ، فقيل له : هذه امرأتك فحسبها الأخرى فطلقها ثلاثا ، فقال : ليس بشيء " ، قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس نحوا من ذلك ، وقال : " ليس على واحدة منهن طلاق " .