11301
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء في
رجل حلف بالطلاق ، أو يمينا غير الطلاق على أمر ، والأمر على غير ما طلق عليه وحلف ، وهو يحسب حين طلق أو حلف أنه كذلك قال : " ما أرى عليه شيئا " ، قال ابن جريج : وقال لي عبد الكريم : " إن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يجيزون ذلك عليه " .