11304
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في
رجل قال لامرأته : [ ص: 385 ] إن خرجت لأطلقنك ، وله امرأتان فسمعت بذلك امرأته الأخرى ، فاستعارت ثياب التي وعدت الطلاق فلبستها ، ثم خرجت ، فرآها فطلقها وحسبها التي نهاها عن الخروج ، فقال : " تطلق التي نوى " . قال
معمر : " قال بعض العلماء : " تطلقان معا " .