باب الاستثناء في الطلاق
11305
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في
رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يكلم فلانا شهرا ، ثم قال بعد ذلك : إلا أن يبدو لي قال : " إن اتصل الكلام فله الاستثناء ، وإن قطعه وسكت ثم استثنى بعد ذلك فلا استثناء له " .