11309
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
غيلان بن جامع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة في
الرجل يقول امرأته طالق إن لم يفعل كذا وكذا ، ثم يموت واحد منهما قبل أن يفعل قال : " يتوارثان " ، قال
سفيان : " إنما وقع الحنث بعد الموت " .