صفحة جزء
11315 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن قال : " إذا قال : أنت طالق إذا كان كذا وكذا ، الأمر لا يدري أيكون أم لا ، فليس بطلاق حتى يكون ذلك ، وله أن يطأها فيما بين ذلك ، وإن مات قبل ما أجل توارثا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية