11320
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
ابن [ ص: 388 ] المسيب في
الرجل يطلق امرأته إلى أجل قال : " يقع عليها الطلاق حينئذ " ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : " وأما أصحابنا ، عن
إبراهيم فقالوا : لا يقع عليها حتى يجيء الأجل ، وبه يأخذ
سفيان " ، وقال
معمر مثل ذلك ، عن
النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .