11321
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، قال في
رجل قال لامرأته : إذا حضت حيضة فأنت طالق ، أو قال : متى حضت فأنت طالق قال : " أما التي قال : إذا حضت فأنت طالق ، فإذا دخلت في الدم طلقت ، وأما التي قال : متى حضت حيضة ، فحتى تغتسل من آخر حيضتها ، لأنها لا يراجعها حتى تغتسل " .