صفحة جزء
11321 عبد الرزاق ، عن الثوري ، قال في رجل قال لامرأته : إذا حضت حيضة فأنت طالق ، أو قال : متى حضت فأنت طالق قال : " أما التي قال : إذا حضت فأنت طالق ، فإذا دخلت في الدم طلقت ، وأما التي قال : متى حضت حيضة ، فحتى تغتسل من آخر حيضتها ، لأنها لا يراجعها حتى تغتسل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية