صفحة جزء
11327 عبد الرزاق ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : " إذا حلف الرجل ، فقال : إن لم يفعل كذا وكذا فامرأته طالق إن شاء الله فحنث ، لم تطلق امرأته حين استثنى " . " وبه كان أبو حنيفة يأخذ والناس عليه ، وبه يأخذ عبد الرزاق " .

التالي السابق


الخدمات العلمية