صفحة جزء
11373 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عمر ، وعن الحسن قال : " إن نوى ثلاثا طلاقا فهو طلاق ، وإلا فهي يمين " .

التالي السابق


الخدمات العلمية