11390
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري قال :
يقول في الحرام : " على
[ ص: 405 ] ثلاثة وجوه : إن نوى طلاقا فهو على ما نوى ، وإن نوى ثلاثا فثلاث ، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة ، وإن نوى يمينا فهي يمين ، وإن لم ينو شيئا فهي كذبة فليس فيه كفارة " .