صفحة جزء
11419 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن زكريا ، عن الشعبي ، وعن الأعمش ، عن إبراهيم ، قالا : " طلاق الكره جائز ، إنما افتدى به نفسه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية