11422
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن
زكريا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : " إن
أكرهه اللصوص فليس بطلاق ، وإن أكرهه السلطان
[ ص: 411 ] فهو جائز " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة : " يقولون : إن اللص يقدم على قتله ، وإن السلطان لا يقتله " .