صفحة جزء
11422 عبد الرزاق ، عن الثوري ، وابن عيينة ، عن زكريا ، عن الشعبي قال : " إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق ، وإن أكرهه السلطان [ ص: 411 ] فهو جائز " . قال ابن عيينة : " يقولون : إن اللص يقدم على قتله ، وإن السلطان لا يقتله " .

التالي السابق


الخدمات العلمية