11437
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : "
إذا كتب إليها بطلاقها ، ولم يلفظ به ، ثم محاه قبل أن يبلغها ،
[ ص: 414 ] فليس بطلاق ما لم يبلغها " ، قال
معمر : " وأخبرني من سمع
الحسن يقول مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي " .