صفحة جزء
11440 عبد الرزاق ، عن عثمان بن مطر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن علي بن الحكم البناني قال : سئل الشعبي عن رجل خط طلاق امرأته على وسادة ، فقال : " هو جائز عليه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية