صفحة جزء
11449 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : سأله مروان ، عن نسيب له وقت امرأة ، إن تزوجها فهي طالق ، فقال ابن عباس : " لا طلاق حتى تنكح ، ولا عتق حتى تملك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية