11449
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
عبد الأعلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : سأله
مروان ، عن نسيب له
وقت امرأة ، إن تزوجها فهي طالق ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " لا طلاق حتى تنكح ، ولا عتق حتى تملك " .