صفحة جزء
باب التظاهر بذات محرم

11480 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : " من ظاهر [ ص: 423 ] بذات محرم ذات رحم ، أو أخت من رضاعة كل ذلك كأمه لا تحل له حتى يكفر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية