صفحة جزء
11481 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري قال : " من ظاهر فجعل امرأته كامرأة لا يحل له نكاحها فنرى أن يكفر كفارة الظهار " .

التالي السابق


الخدمات العلمية