باب ما يرى المتظاهر من امرأته
11496
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء قال : قلت له :
ما يحل للمظاهر من امرأته قبل أن يكفر ؟ قال : " يقبل ، ويباشر ، إنما ذكر أن يتماسا " ، قلت : أفيقضي حاجته دون فرجها ؟ قال : " ما أراه يضره إلا الوقاع نفسه " ، قلت : ألا تنزلها بمنزلة التي تطلق ما لم تراجع ؟ قال : " لا " .