صفحة جزء
باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير

11532 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل ظاهر من امرأته ثم مات ، أو ماتت ولم يكفر ؟ قال : " هي امرأته ، يتوارثان ، ولا تكفر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية